الشيخ المفيد
689
المقنعة
أولى بالميراث من الجدة ( 1 ) . والجدة الدنيا أولى من الجدة العليا بالميراث . وهذا أصل في كل من علا وهبط من ذوي الأرحام إذا لم يكن وارثا بتسمية مفصلة ، وكان وارثا بالقرابة والأرحام . [ 8 ] باب ميراث الإخوة والأخوات وإذا ترك الإنسان أخا لأبيه وأمه ، أو لأبيه خاصة ، أو لأمه ، ولم يترك غيره من ذوي أرحامه ، كان المال كله له . وكذلك إن كانوا إخوة جماعة ، أو أختا ، أو ( 2 ) أخوات جماعة . فإن ترك أخا لأبيه وأمه ، وأخا لأبيه ، كانت التركة للأخ للأب والأم دون الأخ للأب خاصة ، وهذا إجماع . فإن ترك أخته ( 3 ) لأبيه وأمه وأختا لأبيه خاصة كان الحكم كذلك : للأخت من الأب والأم التركة كلها ، ولم يكن للأخت من الأب خاصة معها نصيب . وهذا إجماع عن الأئمة عليهم السلام ( 4 ) . والعامة تخالف فيه ( 5 ) . فإن ترك أخا لأبيه وأمه ، أو أخته لهما ، وأخاه لأمه أو أخته لها ، فللأخ أو الأخت من الأم السدس بنص التنزيل ( 6 ) ، والباقي للأخ أو الأخت للأب والأم . فإن ترك إخوة وأخوات لأب وأم ، وأخا أو أختا لأم ، فالحكم فيه كذلك : ( 7 ) للأخ أو الأخت للأم السدس ، والباقي للإخوة والأخوات من
--> ( 1 ) في ه ، ز : " من الجد " وفي ألف : " والجد الدنى أولى . . . " . ( 2 ) في ألف ، ج : " و " . ( 3 ) في ه ، ز : " أختا " . ( 4 ) راجع الوسائل ، ج 17 ، الباب 13 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ص 502 ( 5 ) راجع الموطأ لمالك ، ص 417 . ( 6 ) النساء - 12 . ( 7 ) في غير ب ، ز : " وأختا لأم فالحكم فيه ذلك " .